المغرب
سياسة

مع اقتراب الاقتراع.. القانون يحظر استطلاعات الرأي ويهدد المخالفين بعقوبات صارمة

العمق المغربي31 غشت 2026 في 12:390 مشاهدة
مع اقتراب الاقتراع.. القانون يحظر استطلاعات الرأي ويهدد المخالفين بعقوبات صارمة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "15 يوما قبل الانتخابات.. القانون يغلق باب استطلاعات الرأي ويهدد المخالفين بالحبس" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 31 غشت 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تعود المقتضيات القانونية المنظمة لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية، وكذا الضوابط المرتبطة باستطلاعات الرأي ونتائجها إلى واجهة النقاش.

وفي هذا السياق، ينص القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 أكتوبر 2011، على عدد من المقتضيات التي تؤطر إجراء ونشر استطلاعات الرأي خلال الفترة الانتخابية.

وتحظر المادة 115 إجراء استطلاعات الرأي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بأي استفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابية، وذلك طيلة الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر الذي يسبق تاريخ انطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية وحتى نهاية عمليات التصويت. كما تمنع المادة ذاتها نشر أو التعليق على نتائج أي استطلاع للرأي خلال الفترة نفسها.

ويفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يعاقب كل من طلب إجراء استطلاع رأي مخالف للقانون، أو قام بإجرائه، أو نشر نتائجه أو علق عليها، بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم. وإذا كان المخالف شخصا معنويا، تطبق عقوبة الحبس على الممثل القانوني، بينما يرتفع الحد الأقصى للغرامة إلى 200 ألف درهم.

ولا تقتصر الضوابط على استطلاعات الرأي، إذ تنظم المادة 116 استفادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق مبدأ المساواة وترتيب الحصص. وتؤكد المادة 117 أن هذا التوزيع يعتمد على تمثيلية الأحزاب في مجلسي البرلمان، بناء على مرسوم يقترح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال.

كما تفرض المادة 118 التزام البرامج الانتخابية بمجموعة من الضوابط والمبادئ، من أبرزها عدم المساس بشؤون الأمة والدستور والنظام العام والكرامة الإنسانية، فضلا عن منع الدعوة لجمع الأموال، أو التحريض على العنصرية والكراهية والعنف، وحظر استعمال الرموز الوطنية أو النشيد الوطني أو أماكن العبادة في الحملات، مع تولي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مهام السهر على احترام هذه المقتضيات.

شارك الخبر: