قراءة قانونية في مدى أحقية النوادي السياحية بمنع المحجبات من استخدام المسابح


هذا الخبر بعنوان "هل يحق قانونا للنوادي السياحية أن تمنع المُحجبات من استعمال مسابحها؟" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 15 غشت 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ثار نقاش واسع على خلفية تداول مقطع مصور لإحدى المواطنات تدعي فيه منع عمتها من دخول نادي شاطئي خاص بسبب ارتداهالحجاب، بينما أصدر النادي بلاغا توضيحيا يؤكد فيه أن سياساته تقوم على المساواة دون تمييز، وأن المنع جاء بسبب عدم ارتداء بذلة سباحة مقبولة وفق شروط السلامة الصحية والنظافة.
من الناحية القانونية، تُصنف هذه النوادي الخاصة كـ "مؤسسات سياحية" وتحديدا "مطاعم سياحية" تخضع للقانون رقم 80.14، وليست مجرد مشاريع تجارية مطلقة الحرية، حيث تلزم القوانين المستثمرين بالتقيد بمعايير محددة سلفا من قبل الإدارة والحصول على رخصة استغلال.
أما بخصوص تحديد شكل لباس السباحة، فإن معايير السلامة والصحة لا يحددها أرباب المنتجعات السياحية بأنفسهم بل تخضع للجهات المختصة، وبالتالي فإن منع الزبونة قد يشكل مخالفة للمادة 57 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وربما يرقى إلى جريمة التمييز المنصوص عليها في القانون الجنائي إذا تم ربط تقديم الخدمة بشرط مبني على الدين أو المعتقد.
وفي حال تعرض الزبون لمثل هذه الممارسات، يمنح القانون الحق في ربط الاتصال بمصالح وزارة السياحة أو طلب حضور الشرطة القضائية لمعاينة المخالفة التي قد تصل عقوبتها إلى التشطيب على رخصة استغلال المؤسسة، مع ضرورة مراعاة الفاعلين الاقتصاديين للثقافة المحلية التي تتجذر فيها ثقافة الحجاب.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة