المغرب
اقتصاد

المديرية العامة للضرائب تحسم الجدل وتغلق ثغرات التملص بخصوص صفقات العقار

هسبريس11 شتنبر 2026 في 09:240 مشاهدة
المديرية العامة للضرائب تحسم الجدل وتغلق ثغرات التملص بخصوص صفقات العقار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مديرية الضرائب تنبه مهنيي التوثيق" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 11 شتنبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أغلقت المديرية العامة للضرائب ثغرات التملص من أداء واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2 في المائة في صفقات تفويت العقارات، بعدما نبهت مهنيي التوثيق إلى أن الأداء بواسطة شيك عادي لا يستجيب للوسائل المقبولة ضريبيا، حتى عند الإدلاء بنسخة منه وكشف حساب بنكي يثبت استخلاص البائع لقيمته فعليا.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المديرية حسمت هذا الموقف في مراسلة رسمية، ردا على استفسار موثق بشأن أداء كل أو جزء من ثمن بيع عقار خارج محاسبته، بواسطة شيك عادي جرى تحصيله فعليا من قبل البائع قبل إنجاز الصفقة، موضحة أن الاستفسار تمحور حول مدى إمكانية اعتماد نسخة من الشيك وكشف الحساب البنكي أو أي وثيقة تثبت تحصيل المبلغ من قبل البائع.

وأكدت المصادر ذاتها تمسك الإدارة الضريبية بمقتضيات قانون المالية لسنة 2026 الذي عزز المادة 133 من المدونة العامة للضرائب بفقرة جديدة، في إطار تدابير تستهدف تشجيع الامتثال الضريبي والحد من الأداء نقدا، وضمان إمكانية تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالمعاملات، مشددة على أن هذه المقتضيات الجديدة فرضت واجب تسجيل إضافيا بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بنقل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية بعوض يتجاوز 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، وكذا الأصول التجارية.

وأبرزت المصادر نفسها ارتباط الحالة الأولى بعدم تضمين العقد المحرر طرق ومراجع الأداء المستعملة، فيما تعلقت الثانية بعدم أداء الثمن بإحدى وسائل الأداء المقبولة من قبل الإدارة الضريبية، منبهة إلى أن مديرية الضرائب حددت، استنادا إلى المادة 11-II من المدونة العامة للضرائب، هذه الوسائل في الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالة، والتحويل البنكي، ووسائل الأداء المغناطيسية والإلكترونية.

شارك الخبر: