المغرب
سياسة

عقوبات صارمة تنتظر مخالفات يوم الاقتراع: السجن والغرامات تصل إلى 20 عامًا

اليوم 2412 أكتوبر 2026 في 17:500 مشاهدة
عقوبات صارمة تنتظر مخالفات يوم الاقتراع: السجن والغرامات تصل إلى 20 عامًا

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تتضمن الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لمخالفات يوم الاقتراع" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 23 شتنبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بدأت عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، حيث تتنافس 28 هيئة حزبية على 395 مقعدًا، منها 305 مقاعد محلية و90 مقعدًا جهويًا. ولضمان نزاهة الانتخابات، يفرض القانون التنظيمي لمجلس النواب عقوبات زجرية صارمة على المخالفات التي قد تحدث يوم الاقتراع، تشمل غرامات مالية وعقوبات حبسية قد تصل إلى عشرين عامًا.

عقوبات انتحال صفة ناخب:

ينص القانون على عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم لكل من فقد حق التصويت وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلبه. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف درهم في حق كل من صوت بناءً على قيد غير قانوني، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل، أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة. وتنطبق نفس العقوبات على من قيد في لوائح انتخابية متعددة وصوت أكثر من مرة.

منع إدخال الهواتف والأجهزة الإلكترونية:

يمنع القانون إدخال الهواتف النقالة أو أي جهاز معلوماتي أو وسيلة تصوير أو اتصال سمعي بصري إلى قاعات مكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء. وفي حال المخالفة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة بحجز الجهاز، ويعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم.

عقوبات التهديد والإخلال بالنظام:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصًا لتهديد الناخبين أو المترشحين أو الإخلال بالنظام العام. وتتضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين. كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف درهم كل من تسبب في اضطراب سير عمليات التصويت أو مس بحرية الانتخاب عن طريق التجمعات أو الصياح أو المظاهرات التهديدية. وتطبق نفس العقوبة على من ارتكب هذه الجرائم عبر نشر أو بث محتويات رقمية بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنظمة المعلوماتية.

منع الناخبين من الاختيار:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من حاول منع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. وترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف درهم لمن حاول دخول قاعة التصويت بعنف لارتكاب هذه الأفعال. وتصل العقوبة إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا ارتكبت هذه الأفعال بناءً على خطة مدبرة.

كسر الصناديق وإتلاف الأوراق:

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف درهم كل من انتهك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع، أو فتح أوراق التصويت، أو تشتيتها، أو أخذها، أو إتلافها، أو استبدالها، أو قام بأي مناورات لتغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت. كما يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات، أو انتهك عمليات الاقتراع أو الفرز أو الإعلان عن النتائج إذا ارتكبها الأشخاص المكلفون بهذه العمليات.

شارك الخبر: