المغرب
سياسة

المحكمة الدستورية تستقبل 38 طعناً في نتائج الانتخابات التشريعية: تفاصيل الإجراءات والآجال

هسبريس16 أكتوبر 2026 في 13:240 مشاهدة
المحكمة الدستورية تستقبل 38 طعناً في نتائج الانتخابات التشريعية: تفاصيل الإجراءات والآجال

تنويه

هذا الخبر بعنوان "المحكمة الدستورية تتلقى 38 طعنا في نتائج اقتراع الانتخابات التشريعية" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن المحكمة الدستورية بالرباط قد تلقت 38 ملفاً للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب يوم 23 شتنبر 2026. وقد قدم هذه الطعون مرشحون وأحزاب سياسية اعتراضا على نتائج الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عدد الطعون المودعة مباشرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الدستورية بلغ 38 ملفاً حتى منتصف نهار الأربعاء الماضي. ومن بين هذه الطعون، هناك طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة مديونة التابعة لجهة الدار البيضاء سطات.

وكشفت مصادر الجريدة أن وتيرة إيداع الطعون قد ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع استئناف المحامين لنشاطهم المهني بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر. وقد أتاح هذا الاستئناف لعدد من المرشحين ووكلاء اللوائح استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتراض على النتائج المعلنة.

وأوضحت المصادر أن عودة المحامين إلى العمل ساهمت في تسريع إعداد ملفات الطعن، بعدما شرع المعنيون في جمع الوثائق والمستندات اللازمة لإحالتها على القضاء الدستوري. وتشمل هذه الوثائق محاضر مكاتب التصويت والمحاضر الفرعية والمركزية، بالإضافة إلى تفريغ تسجيلات مصورة وصوتية يعتقد أصحاب الطعون أنها تتضمن قرائن يمكن الاستناد إليها في المنازعات الانتخابية.

من المتوقع، وفقاً للمعطيات المتوفرة، أن يرتفع عدد الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المخصص للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، والذي حددت المصادر نهايته في 25 أكتوبر الجاري.

وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. ويتعين على المرشحين والجهات المعنية احترام هذا الأجل لإحالة منازعاتهم على المحكمة.

أما المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداءً من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون. ويمكن تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.

وبخصوص إجراءات الإيداع، تتيح المادة 34 تقديم عريضة الطعن لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابياً. ويتم ذلك مقابل وصل يثبت تاريخ الإيداع ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المرفقة.

ويلتزم المسؤولون الذين يتسلمون عرائض الطعن بإشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وإحالة الملفات عليها، مع اعتماد تاريخ الإيداع لدى الجهة المختصة عند تسجيل العرائض الواردة من خارج المحكمة، وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه الإجراءات.

وتنص المادة نفسها على إشعار رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، بحسب الحالة، بالعرائض التي تتوصل بها المحكمة الدستورية أو يجري إشعارها بإيداعها، وذلك في إطار المسطرة المعتمدة للنظر في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

شارك الخبر: