المغرب
سياسة

نشر "قانون العدول" الجديد في الجريدة الرسمية يتضمن رقمنة العقود ودمج النساخ وتشديد الرقابة

العمق المغربي14 غشت 2026 في 11:180 مشاهدة
نشر "قانون العدول" الجديد في الجريدة الرسمية يتضمن رقمنة العقود ودمج النساخ وتشديد الرقابة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الجريدة الرسمية تنشر “قانون العدول” الجديد.. رقمنة العقود ودمج النساخ وتشديد الرقابة والتأديب" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 14 غشت 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رقم 7533، القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.58 الصادر في 13 من صفر 1448، الموافق لـ28 يوليوز 2026، وذلك عقب المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان، وفي أعقاب نقاشات سياسية وقانونية واجتماعية واسعة تخللتها احتجاجات مهنية وإحالات على المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارا حاسما في منتصف يونيو 2026 يقضي بعدم دستورية عدد من مقتضياته قبل أن يصادق البرلمان على صيغة معدلة.

ويرتقب أن يدخل هذا النص الجديد حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره، حيث يضع إطارا قانونيا شاملا لممارسة مهنة العدول، محددا شروط الولوج، والحقوق والواجبات، وقواعد تلقي وتحرير العقود والشهادات وحفظها وتسليم نسخها، إلى جانب تنظيم شهادة اللفيف والمشاركة بين العدول، والمراقبة والتفتيش والتأديب، وحماية المهنة، وهيكلة الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية، فضلا عن أحكام انتقالية.

ويحدد القانون شروطا جديدة للولوج إلى المهنة، إذ يعرف العدل كمساعد للقضاء يمارس مهنة حرة، مشترطا أن يكون المترشح مغربيا ومسلما، بالغا من السن 21 سنة كاملة وألا يتجاوز 45 سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع استثناء موظفين حاصلين على الدكتوراه ومتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية بالوظيفة العمومية من شرط السن، والحصول على شهادة الإجازة من كليات الشريعة أو أصول الدين أو الآداب فرع الدراسات الإسلامية، أو العلوم القانونية فرع القانون الخاص أو العام أو إحدى الشهادات المعادلة، فضلا عن اجتياز مباراة الولوج وقضاء فترة التمرين لـ24 شهرا والنجاح في امتحان نهايتها تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

كما يتضمن القانون تنظيم صريما لممارسة المهنة وقواعد دقيقة للعقود والشهادات والحفظ الإلكتروني، إذ يلزم العدل بفتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها والتسجيل في جدول المجلس الجهوي وأداء اليمين وإبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية، مع حظر الجمع بين المهنة وعدد من الوظائف الأخرى كالقضاء والمحاماة والتوثيق والمفوضية القضائية وغيرها. ويفرض القانون الحفظ الإلكتروني للوثائق المنجزة من طرف العدول تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإيداعها يوميا في المنصة الرقمية المعدة لذلك.

وأخضع القانون العدول لنظام متعدد المستويات من المراقبة والتأديب يمارسه القاضي المكلف بالتوثيق والمجلس الجهوي والوكيل العام للملك المختص والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، متدرجا بالعقوبات من الإنذار والتوبيخ إلى الإيقاف عن الممارسة وصولا إلى العزل، مع ضمان حقوق الدفاع. كما أعيد تنظيم الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، وفتح الباب أمام النساخ الممارسين للاندماج في مهنة العدول وفق شروط محددة.

شارك الخبر: