قرار وزاري يخصص حصصاً بنسبة 30 بالمائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في صفقات الأوقاف


هذا الخبر بعنوان "قرار يتيح "كوطا" بصفقات الأوقاف" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 10 شتنبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أتيح بموجب قرار حديث النشر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تنظيم الصفقات التي تبرمها إدارة الأوقاف، بحيث يتم تخصيص حصة بنسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات، في كل سنة مالية، لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
يتعلق الأمر بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 348.26 الصادر في 24 من شعبان 1447 الموافق لـ13 فبراير 2026، والذي يحدد نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة، وقد صدر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية للمملكة تحت عدد 7539، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وفي إطار إجراءات تحفيزية للمقاولات ومقاول الذاتي، نص القرار على إمكانية تخصيص صاحب المشروع لنسبة ثلاثين بالمائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغرب، بما يشمل التعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين.
وفيما يخص الترميم والتفاوض، جاء ضمن المقتضيات السماح بجعل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المتعلقة بترميم المباني التقليدية والتاريخية والعتيقة موضوع صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق ودون منافسة، مع إتاحة اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية.
كما يوجب القرار أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير المرتبطة بالدراسات بنداً يلزم صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية بنسبة أدنى لا تتجاوز عشر. ويؤطر هذا القرار نظام إبرام الصفقات لضمان حرية الولوج والمساواة والشفافية عبر 146 مادة، متضمناً ترسيخ الرقمنة عبر بوابة الصفقات العمومية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
تكنولوجيا