المحامون والمحافظة العقارية: تفاصيل القانون الجديد لتنظيم التمثيل والوكالات


هذا الخبر بعنوان "شروط جديدة لتعامل المحامين مع المحافظة العقارية طبقا لقانون المحاماة الجديد" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 27 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية في مختلف أنحاء المملكة، لإبلاغهم ببدء سريان القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. تتضمن المذكرة توضيحات حول المتطلبات الجديدة التي يجب على المحامين الالتزام بها عند تمثيل الغير أمام مصالح المحافظة العقارية.
وأشارت المذكرة، التي صدرت بتاريخ 20 أكتوبر 2026، إلى أنه تم إرسال نسخة من القانون الجديد عبر البريد الإلكتروني للمحافظين للاطلاع على محتواه وتطبيقه في معالجة الملفات والإجراءات التي يتولاها المحامون نيابة عن موكليهم.
ركزت المذكرة بشكل خاص على الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 33 من القانون رقم 66.23، اللتين تحددان كيفية ممارسة المحامي لاختصاصاته في تمثيل الغير أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى باقي أشخاص القانون العام والخاص. وبموجب هذه المواد، يجب على المحامي تقديم نيابة مكتوبة تحتوي على بيانات إلزامية تشمل اسمه، رقمه المهني الوطني، وعنوان بريده الإلكتروني، بالإضافة إلى اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.
كما ذكّرت المذكرة بضرورة حصول المحامي على وكالة خاصة مكتوبة لبعض المهام المحددة، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة نفسها، ومن بينها رفع اليد عن الحجز. وتعد هذه المتطلبات ذات أهمية عملية لمصالح المحافظة العقارية نظراً لطبيعة الإجراءات القانونية والإدارية التي يقوم بها المحامون أمامها، سواء فيما يتعلق بالملفات العقارية أو الإجراءات المرتبطة بالحقوق المسجلة في الرسوم العقارية.
وفيما يتعلق ببدء سريان القانون، أكد المحافظ العام أن القانون رقم 66.23 أصبح ساري المفعول منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء البنود التي يتوقف تطبيقها على صدور نصوص تنظيمية، وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 146. وذكر بأن القانون الجديد يلغي القانون رقم 28.08 الذي عدّل القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 146.
وفي ختام مذكرته، دعا المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية إلى التواصل معه لحل أي صعوبات قد تواجههم أثناء تطبيق هذه المقتضيات، بهدف توحيد العمل الإداري وتجنب تضارب الممارسات بين مختلف المحافظات العقارية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة