المغرب
سياسة

انتهاء مهلة الترشح للانتخابات البرلمانية 2026 وبدء العد التنازلي للحملة الانتخابية

هسبريس14 أكتوبر 2026 في 16:220 مشاهدة
انتهاء مهلة الترشح للانتخابات البرلمانية 2026 وبدء العد التنازلي للحملة الانتخابية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نهاية فترة إيداع الترشيحات للانتخابات" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 9 شتنبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أُسدل الستار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على الفترة المحددة لإيداع التصريحات بالترشيح لانتخابات أعضاء مجلس النواب بالمغرب لعام 2026. وتتجه الأنظار نحو انطلاق الحملة الانتخابية غداً الخميس، وسط ترقب لتفاصيلها.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد نبه في بلاغ سابق الراغبين في الترشح إلى أن الأجل النهائي لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، قد انتهى يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً. وأوضح البلاغ أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المختصة قد انتهى يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، في ذات التوقيت.

وستبدأ الحملة الانتخابية في تمام الساعة الأولى من صباح يوم غد الخميس 10 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

وقد وضع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ضوابط قانونية وإجراءات زجرية صارمة لتأطير الحملة الانتخابية. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان نزاهة التنافس، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وحماية إرادة الناخبين من أي تأثيرات قد تمس حرية اختيارهم.

وتخضع الإعلانات الانتخابية لضوابط قانونية صارمة فيما يتعلق بإعدادها، تعليقها، وتوزيعها، مع تحديد أماكن معينة لوضعها. أما المسيرات والمواكب واستخدام مكبرات الصوت، فتتطلب إشعاراً مكتوباً للسلطة الإدارية المحلية قبل 24 ساعة على الأقل، يتضمن تفاصيل عن وقت الانطلاق والانتهاء والمسار. ويُمنع استخدام اللونين الأحمر أو الأخضر، أو الجمع بينهما، في الإعلانات غير الرسمية وبرامج المترشحين ومنشوراتهم.

وللحفاظ على حياد الفضاءات والمؤسسات، يمنع القانون إجراء الحملة الانتخابية في أماكن العبادة، أو المؤسسات التعليمية والتكوين المهني، أو داخل الإدارات العمومية.

يمتد التأطير القانوني للحملة الانتخابية ليشمل يوم الاقتراع نفسه، حيث يعاقب بالحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة من 20 ألفاً إلى 50 ألف درهم كل من قام بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية يوم الاقتراع، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية.

كما يعاقب القانون نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مدفوعة الأجر على منصات إلكترونية أجنبية. وتشمل المقتضيات الأخرى جرائم انتخابية تُرتكب عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وشدد المشرع على حياد الإدارة، حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم كل موظف عمومي يقوم أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم، أو يدعو الناخبين للتصويت لمرشح أو حزب معين.

ولحماية حرية التصويت، تمنع القوانين الحصول على أصوات الناخبين بالهدايا أو التبرعات أو المنافع، أو حملهم على الامتناع عن التصويت. كما تطال العقوبات من يحاول التأثير على تصويت الناخب بالعنف أو التهديد أو التخويف.

يخضع الجانب المالي للحملة الانتخابية للمراقبة، حيث يتعين إيداع حساب الحملة خلال 90 يوماً من تاريخ إعلان النتائج، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى إيداعه الورقي. ويتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص حسابات الحملات الانتخابية.

شارك الخبر: